المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الح ج ة عام 1396 الم وافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط.
المادّ ة 2 : ي ت مم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الح ج ة ع ام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بمادتين 15 مكرر و 15 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
"المادة 15 مكرر : يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية. إلا أنّه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ.
وفي هذه الوضعية، فإنّ أي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يشكل إهانة وقذفا ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية، محلاّ لما يأتي :
- سحب وسام الشرف،
- رفع شكوى لدى الجهات القضائية ا لمختصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول.