الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يجوز أخذ العيّنات البيولوجية من أجل الحصول على البصمة الوراثية من :
1 - الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك،
2 - الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال،
3 - ضحايا الجرائم،
4 - الأشخاص الآخرين المتواجدين بمكان الجريمة، لتمييز آثارهم عن آثار المشتبه فيهم،
5 - المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تتجاوز ثلاث (3) سنوات لارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنص وص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك، 22 يونيو سنة 2016 م يمكن أيضا أخذ العيّنات البيولوجية من :
- الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية،
- المتوفين مجهولي الهوية،
- المفقودين أو أصولهم وفروعهم،
- المتطوعين.
باستثناء المتطوعين، لا يجوز أخذ العيّنات البيولوجية لإجراء التحاليل الوراثية في الحالات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي أو رخصة من القاضي ا لمختص.
لا تؤخذ العيّنات البيولوجية من الطفل إلا بحضور أحد والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو من ينوب عنهم قانونا وفي حالة عدم إمكان ذلك، بحضور ممثل النيابة العامة ا لمختصة.
وعندما يتعلق الأمر بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، يتم أخذ العيّنات البيولوجية بإذن من النيابة العامة التي توجد المؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها.
يمكن أيضا أخذ العيّنات البيولوجية من مكان ارتكاب الجريمة.
المادّ ة 6 : تؤخذ العيّنات البيولوجية، وفقا للمقاييس العلمية المتعارف عليها، من قبل :
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص،
- الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض، تحت إشراف ضباط الشرطة القضائية،
- الأشخاص المسخرين من طرف السلطة القضائية.