قانون رقم 16-03
· ج.ر عدد 37 لسنة 2016
قانون رقم 16-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتعلق باستع مال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 17
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يستعمل العيّن ات البيولوجية أو البصمات الوراثية المتحصل علي ها وفقا لهذا القانون لغير الأغراض المنصوص عليها في أحكامه.