الفصل الثالث — المصلحة المركزية للبصمات الوراثية
المادة 15
تتلف العيّنات البيولوجية، بأمر من الجهة القضائية ا لمختصة، تلقائيا أو بطلب من مصالح الأمن ا لمختصة، إذا لم يعد الاحتفاظ بها ضروريا وفي كل الأحوال عند صدور حكم نهائي في الدعوى.
الفصل الرابع أحكام جزائية المادّ ة 16 : يعاقب بالحبس من سن ة إل ى سنتين
(2) وبغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج، كل شخص مشار إليه في الفقرات 1 و 2 و 4 و 5 من المادة 5 من هذا القانون، يرفض الخضوع للتحليلات البيولوجية التي تسمح بالتعرف على بصمته الوراثية.