قانون رقم 16-03
· ج.ر عدد 37 لسنة 2016
قانون رقم 16-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتعلق باستع مال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
الفصل الثالث — المصلحة المركزية للبصمات الوراثية
المادة 12
يجب أن ترفق المعطيات الوراثية، عند تسجيلها في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية، بالبيانات الخاصة المتعلقة بما يأتي :
- هوية صاحب البصمة الوراثية، إذا كان معروفا،
- تاريخ ومكان الوقائع وطبيعة الجريمة المرتكبة،
- رقم القضية أو ملف الإجراءات،
- بيانات تتعلق بالحرز الذي يحتوي على العيّنات أو الآثار البيولوجية.