قانون رقم 16-03
· ج.ر عدد 37 لسنة 2016
قانون رقم 16-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتعلق باستع مال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
الفصل الثالث — المصلحة المركزية للبصمات الوراثية
المادة 11
يتولى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية :
- التأشير على المعطيات الوراثية قبل تسجيلها في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية،
- السهر على تسجيل المعطيات في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وضمان حفظها،
- الإشراف على إجراء عمليات المقاربة.