الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مفاهيم
المادة 6
يقصد في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي : هما جزءان من نفس عملية إنتاج المعرفة والعلوم تغطي كل مجالات المعرفة واستعمالها واستغلالها من أجل تطبيقات جديدة وذلك للاستجابة للتطلعات الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الاقتصادية وضرورات التنمية المستدامة.
برمجة أنشطة البحث : تعني عملية التعرف وتحديد محاور البحث المكونة من مواضيع بحث عامة تبرز بشكل واضح الأهداف العلمية والتكنولوجية المسطّرة.
تقييم أنشطة البحث : هو نشاط يضمن ملاءمة وفعالية النظام الوطني للبحث ويباشر في جميع مراحل إعداد وتنفيذ وإنجاز أهداف البحث.
يشمل التقييم الاستراتيجي سياسات البحث، بينما يشمل التقييم العلمي أنشطة البحث.
مخطط تطوير: هو أداة تحديد البرامج الوطنية للبحث محملة بالأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية وكذا الوسائل اللازمة لإنجازها لفترة متعددة السنوات.
الوكالة الموضوعاتية للبحث : هي مؤسسة رائدة موجودة بين الإدارة المركزية وكيانات تنفيذ أنشطة البحث، تكلف بتنسيق تنفيذ برامج البحث التابعة لميدان اختصاصها وتثمينها.
المراقبة المالية البعدية : تعني الرقابة التي تمارس على الآمر بالصرف بعد الالتزام والأمر بالدفع لنفقة عمومية من أجل التحقق من صحة عملية الميزانية من طرف عون ينتمي لوزارة المالية.
المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي : هي النمط القانوني للمؤسسات العمومية المطبق على مؤسسات البحث العلمي التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية بما يتوافق مع خصوصية مهامها.
كيانات تنفيذ أن شطة ال بحث التي تتمتّع باستقلالية ال تسيير : تعني فرقة البحث ومخبر البحث ووحدة البحث، تنشأ داخل المؤسسات وتوفر للباحثين إطارًا للعمل. 8 71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه المصلحة المشتركة للبحث : تعني مجموع الوسائل الخاصة والتجهيزات التقنية والعلمية التي توضع تحت تصرف مؤسسات وكيانات البحث بصفة مشتركة، من أجل تنفيذ أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
التثمين : يعني كل نشاط يسمح بإمكانية استخدام أو تسويق نتائج ومعارف ومهارات البحث.
الرصد التكنولوجي : هو عملية تحيين مستمرة تهدف إلى تنظيم منهجي لجمع المعلومات الخاصة بالمكتسبات العلمية والتقنية ذات العلاقة بالمنتجات والإجراءات والطرق والأنظمة الخاصة بالمعلومات، بغية استخلاص فرص التنمية.
التحويل التكنولوجي : هو عملية التحويل الفعلي للاكتشافات الناتجة عن البحث إلى المجال الصناعي بهدف تسويقها على شكل منتوجات و/أو خدمات جديدة.
الابتكار: يعني وضع منتوج (سلعة أو خدمة) أو عملية جديدة أو محسّنة بشكل كبير أو أسلوب جديد للتسويق أو التنظيم في ممارسات المؤسسة وتنظيم محيط العمل أو العلاقات الخارجية. يختلف الابتكار عن الاختراع، لأنّه يندرج في منظور تطبيقي.
تمويل أولي : يعني المساهمة المالية الأولية في رأسمال مؤسسة، تستعمل هذه المساهمة عموما لتمويل تسويق المنتوج الأول للمؤسسة.
المؤسسة المبتكرة : تعني المؤسسة التي تتكفل بتجسيد مشاريع البحث الأساسي أو التطبيقي، أو تلك التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير.
مركز الابتكار والتحويل التكنولوجي : هو مؤسسة علمية تجمع الفاعلين في عالمي المهن والبحث في ميدان معين. يقدّم المركز الخبرة العلمية والتكنولوجية للمؤسسات التي لا تملك الإمكانيات اللازمة لإنشاء مركز للبحث والتنمية، كما يساهم في عملية التحويل التكنولوجي بين هياكل البحث وعالم المهن (إنشاء مؤسسات مبتكرة واستغلال براءات الاختراع …).
القطب التكنولوجي : يعني الموقع الذي يضم المؤسسات المبتكرة وهياكل التعليم والبحث في مجالات تكنولوجية مختلفة.