قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب السابع — أحكام مالية
المادة 55
تخصص اعتمادات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساسا، لما يأتي :
- البرامج الوطنية للبحث،
- هيئات ومؤسسات البحث والتطوير التكنولوجي، قصد الحفاظ على محيط البحث وتعزيزه،
- مؤسسات التعليم والتكوين العاليين من أجل تطوير البحث التكويني،
- ترقية البحث في المؤسسات الوطنية، عمومية كانت أم خاصة، التي تساهم في أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والإبداع والتثمين.