قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب السابع — أحكام مالية
المادة 54
تأتي الموارد المخصصة لتمويل برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من ميزانية الدولة ومن :
- موارد ذاتية عمومية،
- مداخيل ناتجة عن المؤسسات الفرعية وأخذ الحصص،
- عقود بحث وتقديم خدمات،
- موارد خاصة،
- التعاون الدولي،
- الهبات والوصايا.