قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب السابع — أحكام مالية
المادة 51
تتكون ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تقرها قوانين المالية سنويا، من اعتمادات التسيير والتجهيز المخصصة لتمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث التابعة لمختلف الدوائر الوزارية المعنية، إلى جانب مؤسسات البحث الأخرى، كما تتضمن الاعتمادات المخصصة لتمويل البرامج الوطنية للبحث.