الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الخامس — الشبكات ومصالح البحث المشتركة
المادة 49
يضمن القانون الأساسي الخاص المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون، وكذا النصوص التي تحكم الباحثين الذين يعملون بوقت جزئي، استقلالية المسعى العلمي وحرية التحليل والحصول على المعلومات والتنقل والإسهام في نشر المعرفة والتكوين المستمر، لا سيما من خلال المشاركة في الملتقيات العلمية.
يضمن القانون الأساسي الخاص متابعة المسار المهني والظروف الأكثر ملاءمة واستقرارا فيما يخص التشغيل والمرتبات والحوافز مع إلزامية تقديم حصيلة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
يخضع الباحثون الدائمون والباحثون الذين يعملون بوقت جزئي ومستخدمو دعم البحث لواجب السرية وأخلاقيات المهنة وآدابها في إطار ممارسة مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.