الباب السادس — تطوير الموارد البشرية
المادة 46
ترمي سياسة تطوير الموارد البشرية، إلى حشد الكفاءات العلمية الوطنية، ولا سيما بواسطة:
- رفع عدد الباحثين الدائمين في هياكل البحث،
- إشراك مكثف للأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- إشراك الباحثين الناشطين بوقت جزئي،
- استعمال الموارد البشرية المؤهلة والقدرات البشرية الوطنية في مجال الخبرة من المؤسسات والهيئات في الأنشطة المباشرة استجابة للمقتضيات المترتبة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية،
- التكوين بواسطة البحث من أجل البحث والتعليم العالي،
- الاستعمال الأمثل للباحثين المقيمين في الجزائر، والعمل على إشراك الكفاءات العلمية الجزائرية العاملة في الخارج في ميادين التكوين والتعليم والبحث، وكذا الباحثين الأجانب في وضعية الباحث الزائر،
- تكوين شبكات من فرق البحث لتحقيق تطوير البحث التعاوني،
- وضع ترتيبات ملائمة تسمح بتنقل الباحثين بين مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وكيانات البحث والهيئات والمؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- وضع ترتيبات ملائمة تسمح بممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كياناته بموجب عقود عمل.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.