قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الخامس — الشبكات ومصالح البحث المشتركة
المادة 44
يمكن إنشاء مصالح مشتركة للبحث داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات الاستشفائية الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والوكالات الموضوعاتية للبحث قصد تجميع الكفاءات والتجهيزات العلمية.
تحدد مهام المصالح المشتركة للبحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.