الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الخامس — الشبكات ومصالح البحث المشتركة
المادة 44
يمكن إنشاء مصالح مشتركة للبحث داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات الاستشفائية الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والوكالات الموضوعاتية للبحث قصد تجميع الكفاءات والتجهيزات العلمية.
تحدد مهام المصالح المشتركة للبحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الباب السادس تطوير الموارد البشرية المادّ ة 45 : يجب أن يتزايد تعداد العاملين في البحث، لتحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بمعدل سنوي يتطابق مع احتياجات مخططات التطوير المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.