قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الثالث — كيانات تنفيذ أنشطة البحث
المادة 40
تخضع المؤسسة العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي لنص خاص.
الفصل الرابع مؤسسات التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي المادّ ة 41 : تتكفل الوكالة الموضوعاتية للبحث، بالتنسيق مع الهياكل والأجهزة المعنية، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتطوير التكنولوجي، لا سيما عن طريق تحويل نتائج البحث وتثمينها.