قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الثالث — كيانات تنفيذ أنشطة البحث
المادة 38
يمكن إنشاء فرق بحث علمي وتطوير تكنولوجي ضمن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى وتكون خاصة بالمؤسسة أو مشتركة أو مختلطة تتمتع بالاستقلالية في التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية.
تحدد كيفيات إنشاء فرق البحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.