الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الثالث — كيانات تنفيذ أنشطة البحث
المادة 34
لإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.
تخضع هذه المؤسسة لقواعد تناسب خصوصيات مهامها، لا سيما تخصيص ميزانيتها من الدولة ومسك محاسبة مطابقة للنظام المحاسبي المالي والمراقبة المالية البعدية.
يمكن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، إنشاء مؤسسات فرعية، وأخذ الحصص.
تحدد مهام المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.