قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الثاني — مؤسسات الوساطة
المادة 33
تكلف الوكالة الموضوعاتية للبحث بتنسيق أنشطة البحث العلمي التابعة لمجموعة من التخصصات العلمية، ومتابعة تنفيذها وتثمينها.
ترتكز الوكالة، من أجل تأدية مهامها، على اللجان المشتركة بين القطاعات التابعة لميدان اختصاصها.
تحدّد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.