قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الأول — هيئات التوجيه والإدارة
المادة 31
يكلف الجهاز الوطني المدير الدائم، بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في جميع الدوائر الوزارية في إطار جماعي ومشترك بين القطاعات.
يوضع هذا الجهاز الوطني المدير الدائم تحت سلطة الوزير المكلف بالبحث العلمي، ويتمتع بالاستقلالية في التسيير.
تحدد مهام هذا الجهاز وتنظيمه عن طريق التنظيم.