قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الأول — هيئات التوجيه والإدارة
المادة 29
يكلف المجلس الوطني للتقييم، الموضوع لدى الوزير المكلف بالبحث العلمي، بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها وكذا بإعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها.
يشكل المجلس أساسا من الشخصيات العلمية المستقلة.
تحدد مهام المجلس وتشكيلته وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.