قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الأول — هيئات التوجيه والإدارة
المادة 28
تكلف اللجان المشتركة بين القطاعات، ببرمجة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها.
تحدد مهام هذه اللجان وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.