قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الأول — هيئات التوجيه والإدارة
المادة 27
تتكفل اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى كل دائرة وزارية بترقية أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصة بالقطاع، وتنسيقها وتقييمها.
تحدّد مهام هذه اللجان وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.