الباب الرابع — التثمين - المصالح العلمية والتقنية › الفصل الأول — التثمين
المادة 19
تتخذ الدولة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والهيئات المؤهلة، الترتيبات الملائمة من أجل تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لا سيما من أجل :
- تثمين التكنولوجيات ذات القيمة المضافة والقدرات في الهندسة والتجهيزات التكنولوجية المتوفرة،
- رفع قدرات تكييف التكنولوجيات،
- تعزيز التقييس،
- تسهيل نقل نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي نحو القطاعين الاجتماعي والاقتصادي،
- تثمين المعارف والمهارات، ديسمبر سنة م
- تزويد السلطات العمومية بالخبرة الضرورية في اتخاذ القرار.