الباب الثالث — تقييم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة 18
يدلي المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي برأيه سنويا في التقرير المقدم إليه والمتعلق بحصيلة وآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، ويناقش هذا الرأي في مجلس الوزراء.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-02 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يدلي المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات برأيه سنويا في التقرير المقدم إليه والمتعلق بحصيلة وأفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه ، ويناقش هذا الرأي في مجلس الوزراء".