الباب الثالث — تقييم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة 16
يخص التقييم، في نفس الوقت، نشاطات الباحثين وكيانات البحث وكذا برامج البحث. 10 71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه تقيّم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من قبل نظراء، في إطار جماعي وحضوري وفقا لميثاق أخلاقيات المهنة، ويتمّ إعلان النتائج للأطراف المعنية مع مراعاة حجب هوية الخبراء المقيّمين.
يتم إعلام الأطراف المعنية بقواعد التقييم وكيفياته.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.