الباب الثاني — البرمجة الوطنية لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة 11
تعزز محاور البحث المحملة بموضوعات البحث التي تعبر عن الأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية المزمع تحقيقها والمعدة من اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات، كل فيما يخصها، من الوكالات الموضوعاتية للبحث، وتدمج في برامج بحث وطنية متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات لعرضها على المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-02 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تعزز محاور البحث المحملة بمواضيع البحث التي تعبر عن الأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية المزمع تحقيقها، التي تعدها اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات، كل فيما يخصها، من طرف الوكالات الموضوعاتية للبحث وتدمج في برامج وطنية للبحث متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات، لعرضها على المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات المحدث بموجب المادة 206 من الدستور".