الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 9
تعدل أحكام المادتين 300 و 309 من قانون الطابع، وتحرران كما يأتي :
"المادة 300 : تحدد تعريفة القسيمة السنوية ابتداء من سنة وضعها للسير، وذلك وفق الجدول المبين أدناه :
تعيين السيارات السيارات النفعية المخصصة للاستغلال :
- حتى 2,5 طن (باستثناء السيارات المهيأة كسيارات نفعية).
- أكثر من 2,5 طن حتى 5,5 طن.
- أكثر من 5,5 طن.
سيارات نقل المسافرين :
1 - السيارات المهيأة لنقل الأشخاص أقل من 9 مقاعد.
2 - حافلات من 9 إلى 27 مقعدا.
3 - حافلات من 28 إلى 61 مقعدا.
4 - حافلات أكثر من 62 مقعدا.
السيارات التي السيارات التي لا يزيد عمرها عن يزيد عمرها عن خمس (5) سنوات خمس (5) سنوات 6.000 3.000 12.000 5.000 18.000 8.000 5.000 3.000 8.000 4.000 12.000 6.000 18.000 9.000 تعيين السيارات مبلغ القسيمة بالدينار سيارات سياحية سيارات يقل سيارات يتراوح وسيارات مهيأة عمرها عن ثلاث عمرها ما بين ثلاث كسيارات نفعية (3) سنوات (3) سنوات إلى ذات قوة : ست (6) سنوات
- حتى 6 أحصنة بخارية................. 2.000 1.500
- من 7 إلى 9 أحصنة بخارية................. 4.000 3.000
- من 10 أحصنة بخارية فأكثر........ 10.000 6.000
"المادة 309 : يوزع حاصل تعريفة القسيمة كالآتي :
- 20 % "للصندوق الوطني للطرقات والطرق السريعة"،
- 30 % "لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"،
- 50 % "لميزانية الدولة"".