الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 90
تعدل وتتمم أحكام المادة 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وتحرر كما يأتي :
"المادة 87 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 091-302 وعنوانه"صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل".
يكون الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- المساهمة المحتملة للدولة و/أو الجماعات الإقليمية،
- عائدات رسم التكوين عن طريق التمهين،
- عائدات رسم التكوين المهني المتواصل،
- الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- دليل، دفاتر وعقود التمهين،
- مخطط الاتصال وترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- تعويض متابعة التكوين التطبيقي للممتهنين على مستوى المؤسسة،
- تكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".