الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 84
يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عن وانه: "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال" في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2017، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائياً ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 84 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه: “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2024، وهو التاريخ ......................
(الباقي بدون تغيير) .”....................................
المادة :135 تعدل وتتمم أحكام المادة 58 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :