الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 83
يستم ر حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عن وانه: "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمب ر سنة 2017، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائياً، ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 83 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون الى غاية 31 ديسمبر سنة 2019 وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا، ويُصبٌّ رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".