الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 82
يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عن وانه: "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية" في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2018، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائياً، ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 82 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، ...................... (بدون تغيير حتى) 31 ديسمبر سنة 2019، وهو التاريخ الذي سيقفل بحلوله الحساب نهائيا ويصبّ رصيده إلى حساب نتائج الخزينة.
بالنسبة للسنتين الماليتين 2018 و 2019، يحدد سقف الإيرادات على حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية” بمبلغ 9.000.000.000 دج لفائدة هذا الصندوق، ويصبّ رصيد الإيرادات إلى حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم”.