الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 81
تعدل أحكام المادة 115 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 115 : تُجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المدمج للموارد المائية" ................. (بدون تغيير حتى) 31 ديسمبر سنة .2015 وبحلول هذا التاريخ، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 نهائيا، ويصب رصيده في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه". .......................... الباقي بدون تغيير................................".