قانون رقم 15-18
· ج.ر عدد 72 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 80
تعدل أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 195 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة تقدر ب 5 % من الرسم الداخلي للاستهلاك،
- المساهمات ......... (الباقي بدون تغيير) ."..................