قانون رقم 15-18
· ج.ر عدد 72 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل أحكام المادة 370 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 370 : تؤدى الضرائب والرسوم المذكورة في هذا القانون ..................... (بدون تغيير حتى) التحويل والدفع الآلي".