الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 79
تُتمم مدونة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عن وانه: "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات"، الذي تم فتحه بموجب أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدل والمتمم، كما يأتي :
"الإعانات بعنوان دعم سعر الوقود (غاز أويل) المستعمل في أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات".
يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه: "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات" في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمب ر سنة 2017، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائياً ويصب رصيده في حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي يعنون "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 79 : تتمم مدوّنة نفقات حساب .............. (بدون تغيير حتى) أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات.
تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات” ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات”. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م ولهذا الغرض، يستمر سريان الحساب رقم 080-302 إلى غاية وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير الحساب رقم 139-302 الذي يجب أن يتم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2019، وهو التاريخ الذي سيقفل بحلوله الحساب رقم 080-302، ويصب رصيده إلى الحساب رقم 139 - .302 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.