قانون رقم 15-18
· ج.ر عدد 72 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 78
يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه: "تعويضات بعنوان الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية" في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2017، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائياً ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.