الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 75
يفتح بعنوان سنة 2016، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وثمانمائة وسبعة ملايير وثلاثمائة واثنان وثلاثون مليون دينار 4.807.332.000.000( دج) ل تغطية ن فقات ال تسيير، ي وزع حسب كل دائرة وزارية، طبقا لل جدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف ومائة وستة وسبعون مليارا وثمانمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وأربعون ألف دينار 3.176.848.243.000( دج) لتغطية ن فقات ال تجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.