قانون رقم 15-18
· ج.ر عدد 72 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 71
تمنح رخصة للجمعيات الرياضية الوطنية المعترف بها على أنها ذات منفعة عامة والتي تملك موارد مالية، لإنجاز استثمارات تخصص أرباحها حصريا لتمويل المهام المنصوص عليها في قانونها الأساسي.
وتسلم رخصة الاستثمار من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.