الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 70
تتمم أحكام المادة الأولى من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد (بدون تغيير حتى) وسيرها.
يمكن شركات تسيير الأموال الاستثمارية أن تمارس نشاط الرأسمال الاستثماري، بتفويض من شركات الرأسمال الاستثماري.
تحدد كيفيات تأسيس شركات تسيير الأموال الاستثمارية وتسييرها وممارستها، عن طريق التنظيم".