الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 69
تعدل وتتمم أحكام المادة 59 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، المعدلة والمتممة بموجب المادة 67 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 والمادة 5 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
"المادة 59 : يجوز للأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني، اقتناء سيارة سياحية جديدة تتوافق مع إعاقتهم من المستودعات الجمركية أو استيرادها، كل خمس (5) سنوات، تقل أو تساوي سعة أس ط وانتها 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس متناوب وإيقاد بشرارات (بنزين) أو 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد عن طريق الضغط (الديازال).
تتم جمركة هذه السيارات مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة.
يجب أن يتم الاحتفاظ بالسيارات المقتناة أو المستوردة في هذا الإطار، من طرف مالكيها لمدة خمس (5) سنوات، إلا في حالة رفع شرط عدم التنازل، على أن تتم، في هذه الحالة، إعادة الحقوق تناسبيا مع السنوات.
يمكن تهيئة السيارات الموجهة للأشخاص المصابين بإعاقة حركية المذكورين أعلاه، والتي تستدعي ذلك، على مستوى التراب الوطني لدى مؤسسات متخصصة، ولكن لا يمكن وضعها قيد الاستهلاك إلا بعد تقديم محضر مصالح المناجم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والصناعة والتضامن الوطني".