الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 68
تخضع العناصر الداخلة المبينة أدناه المستوردة من طرف منتجي المحضرات المعدنية المركزة، الموجهة لإنتاج المحضرات المعدنية المركزة، للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة 7 %، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وإلى غاية 31 ديسمبر سنة .2017 الوضعية الفرعية التعريفية تعيين المنتجات م 2309.90.20 - - الأملاح المعدنية الأساسية م 2309.90.90 - - غيرها (بوتيل - هيدروكسي تولوان (مضاد للأكسدة)،كوكوسيديوستاتيك، عناصر إضافية تشجع هضم الأغذية عند الحيوانات). 2835.25.00 - - هيدروجين أثو فوسفاط الكلسيوم ("الفوسفاط ثنائي الكالسيوم") م 2923.10.00 - كولين وأملاحه (كلورور الكولين). 2930.40.00 - ميثيونين 2936.21.00 - - فيتامين A ومشتقاتها 2936.22.00 - - فيتامين B1 ومشتقاته 2936.23.00 - - فيتامين B2 ومشتقاته 2936.24.00 - - حمض D أو DL بانتوتنيك (فيتامين B3 أو فيتامين )B5 ومشتقاته. 2936.25.00 - - فيتامين B6 ومشتقاته 2936.26.00 - - فيتامين B12 ومشتقاته 2936.27.00 - - فيتامين C ومشتقاته 2936.28.00 - - فيتامين E ومشتقاته 2936.29.00 - - فيتامينات أخرى ومشتقاتها