الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 67
تتمم أحكام المادة 22 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 22 : يمكن إلغاء أي اعتماد ................. (بدون تغيير حتى) ووفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات العامة.
يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا، كل نهاية سنة مالية، حول عمليات التسوية إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني".