الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 65
تتمم أحكام المادة 99 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي :
"المادة 99 : يحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها بموجب المادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، المستحقة على استعمال الموارد المائية لأغراض صناعية وسياحية وخدماتية، بخمسة وعشرين دينارا 25( دج) عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة.
يخصص ناتج الإتاوة كما يأتي :
- 50 % لفائدة ميزانية الدولة،
- 40 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"،
- 10 % لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، المكلفة عبر فروعها الإقليمية بجمع هذه الإتاوة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".