الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تتمم أحكام المادة 261 - ز من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 - ز : يحسب الرسم ........... (دون تغيير حتى) الأراضي الفلاحية.
إلا أنه بالنسبة للملكيات غير المبنية المتواجدة في المناطق العمرانية أو الواجب تعميرها والتي لم تنشأ عليها بنايات منذ ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو صدور رخصة التجزئة، فإن الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ترفع إلى 4 أضعاف".