الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 56
يمكن أن تودع التصريحات الشهرية المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم دون أن يتم دفع الحقوق المستحقة في الوقت نفسه.
في حالة ما إذا تجاوز تسديد الضرائب و الرسوم المستحقة الأجل المنصوص عليه، تطبق غرامات التأخر عن الدفع المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، حيث تحسب هذه الأخيرة ابتداء من التاريخ الذي كان من المفروض أن تسدد بحلوله.
أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)