قانون رقم 15-18
· ج.ر عدد 72 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 54
يعفى من الحقوق الجمركية، البنزين والمازوت المعاد استيرادهما في إطار عمليات معالجة النفط الخام الجزائري في الخارج التي تقوم بها سوناطراك، تحت النظام الاقتصادي الجمركي للتصدير المؤقت لتحسين الصنع.