الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 53
في حال إقفال حساب من حسابات التخصيص الخاص، يخصص ناتج الإيرادات شبه الجبائية الموجهة لها لفائدة ميزانية الدولة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 53 : في حال إقفال حساب من حسابات التخصيص الخاص وما لم ينص على خلاف ذلك، تخصص الإيرادات الجبائية وشبه الجبائية الموجهة إليها، لفائدة ميزانية الدولة”.