الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 52
تخضع، حسب الحالة، واردات بعض المواد المصنعة المشابهة لتلك التي يتم إنتاجها ضمن الأنشطة التابعة للفروع الصناعية المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 75 من قانون المالية لسنة 2015، للرسم على القيمة المضافة و الرسم الداخلي على الاستهلاك وفق المعدلات والتعريفات المحددة بموجب قوانين المالية.
إن عدد المنتجات المعنية بالقائمة الواجب إخضاعها للرسم الداخلي على الاستهلاك محدود. تتم مراجعة هذه القائمة كل سنة، بموجب قانون المالية.
تدمج في ه ذه الق ائم ة المن توج ات المستوردة التي تت لقى دعما في نظام الشهادات ونظام توزيع الحصص بالش هادة، بصفة استثنائية على سبيل الحفظ، ويتم إخضاعها للضريبة بمعدلات تتراوح من 5 % إلى 30 .% يحدد المعدل المطبق على كل منتج عن طريق التنظيم.