الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 51
تعدل أحكام المادة 57 من القانون رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 40 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، كما يأتي :
"المادة 57 : زيادة على أحكام المادة 142 ................. (بدون تغيير حتى) بإعادة استثمار حصة 30 % من الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع (4) سنوات ......................................
(الباقي بدون تغيير) ."...................................................................................