الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 222 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 222 مكرر : تدفع نسبة 50 % .................................. (بدون تغيير حتى) إلى هذه الأخيرة.
تدفع نسبة 50 % من حصة الرسم على النشاط المهني العائدة للبلديات المتبقية التابعة لولاية الجزائر إلى هذه الأخيرة، مقابل خدمات غير مأجورة للبلديات المعنية والمسجلة في اتفاقية بين الولاية والبلديات".